الشيخ السبحاني

188

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء

[ المسألة 25 : لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي ] المسألة 25 : لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي . ولو علم نقصان طوافه قطع وأتم ما نقص ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ . لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط ، وكذا لو سعى أقلّ منها ، فتذكر . * ( 1 )

--> ( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 66 من أبواب الطواف ، الحديث 1 ، 2 ، 3 .